الصفحة 35 من 58

قال بعض العلماء انه لا يجزى إخراج القيمة لان ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى الحديث"فرض صاعًا"وورد في الحديث"من عمل عملًا ليس عليه امرنا فهو رد"وفى رواية"من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد"اي مردود .

وإخراج القيمة يعنى النقود مخالف لعمل الصحابة رضى الله عنهم حيث كانوا ويخرجونها صاعا من طعام . وقد قال صلى الله عليه وسلم"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى "

فيا أيها الحبيب

ولما تضع نفسك محل خلاف العلماء والأمر سهل ويسيرُُ ولكن على من يسره الله عليه والعبادات توقيضية لا مجال فيها للرأى . فالخلاف في هذه المسألة على إخراج القيمة اما الذي لا خلاف فيه هو إخراجها من طعام .

اما دعوى كثير من الناس ان الناس تحتاج غلى المال أكثر من الحبوب فهى دعوى مردودة .

لان هذا تشريع من إله حكيم رحيم بعباده ورسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك"وما ينطق عن الهوى "فهكذا امرنا رسولنا الناظر في احوال الناس انهم يحتاجون إلى الطعام كل يوم ....""

وإعلم انك إذا اخرجتها نقود فبذلك تكون ادخلت نفسك في شك هل يا ترى إشترى بها ملابس . طعام . سجائر . عسل وانت مطالب بتحرى الحلال .

إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية وإذا اخرجت القيمة فلا داعى للتفريق بين انواع الزكوات لان رسولنا صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه زكاة المال - ويوجد انواع أخرى من الزكوات مثل زكاة الزروع والثمار وزكاة سائمة الانعام .هذا هو الرأى الاول في هذه المسألة وهناك رأي أخر بجواز إخراج القيمة وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة .

مسائل مهمة

-يجوز التوكيل في إخراج الزكاة بأن يعطي لغيرة قيمة الزكاة فيشتري طعاما ويخرجها عنه طعاما.

-يجوز إعطاء زكاة فطرة ومن يعولهم لواحد فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت