الصفحة 34 من 58

قال تعالى:"ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا"

ويقول صلى الله عليه وسلم"تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب وسنتى"

إعلموا أيها الاحبة:-

أن زكاة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين صغيرًا كان او كبيرا ذكرًا كان وانثى حُر او عبد ولا تجب على الحمل في بطن امه إلا ان يقطوع بها روى البخارى وسلم عن عمر رضى الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من الملسمين"وامر بها ان تؤدى قبل فروج الناس إلى الصلاة"البخاري . رواية ثانية وصدقة الفطر ( زكاة الفطر ) ."

يخرجها المسلم من ماله للمحتاجين من الفقراء والمساكين ومن عليهم ديون لا يتطعيون سدادها وكذلك لمصارف الزكاة الثمانية .

وفائدة زكاة الفطر انها طهرة للانسان وجبرانًا كما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغوا لقول وفحشة .

لقول بن عباس رضى الله عنهما:"فرض رسول الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين".

ويجب على المسلم ان يخرجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤنته يعنى نفقته من زوجه وأولاد أو قريب إذا لم يستطع إخراجها .وينبغي أن نعلم أن الزكاة لا تجوز من الابن علي أبيه ولا علي أمه لا نفقتهما واجبة علي الابن وكذلك الحكم بالنسبة للأب لأبنائه وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب فيجوز أن تعطيهم منة زكاة فطرك ومالك .

واما جنس الواجب في زكاة الفطر فهو طعام الادميين من أرز او بر يعنى قمح ودقيق وتمر وزبيب .

سؤال: هل يجوز إخراج القيمة يعنى النقود ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت