وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته لمجيو ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السفر
إذا ذكر رجل فيه خلافا للعلماء، و ن منهم من قال: إنه منهي عنه، ومنهم
من قال: إنه مباج، و نه على القولين (1) ليس بطاعة ولا قربة - فمن جعله
طاعة وقربة (2) على هقتضى هذين القولين كان حراما بالا جماع - وذكر
حجة كل قول منهما، أو رجح أحد القولين = لم يلزمه ما يلزم (3) من
تنقص؛ إذ لا تنقص في ذلك، ولا إزراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قال ماللن - رحمه الله ورضي عنه - لسائل سمأله أنه نذر ن ياتي قبر
النبي كرو، فقال: إن كان أراد مسجد النبي! ي! فليأته وليصل فيه، وان كان
اراد القبر، فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء:"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاتة"
مساجد"، والله أعلم (4) ."
كتبه أبو عمرو بن أبي (5) الوليد المالكي (6) .
نقلت هذه الاجوبة كلها من خط المفتين بها.
(1) (ب) :"قولين".
(2) "فمن جعله طاعة وقربة"من الاصل و (ب) .
(3) "ما يلزم"ليست في (ب) .
(4) "للحديث. . . اعلم"ليست في (ب) .
(5) "ابي"ليست في (ب) .
(6) ترجمته في"البداية والنهاية": (18/ 476) و"الدرر الكامنة": (1/ 47 2) . قال ابن
كثير:"وتاسف الماس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة" (ت 5 74) .