-والقول بجواز بيع (1) ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره - كالخاتم
ونحوه - بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة (2) .
-والقول بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا
كان او كثيرا (3) .
-والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات (4) العيد وا لجمعة باستعمال
الماء (5) .
-والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة (6) .
-وا لجمع بين الصلاتين (7) في اماكن مشهورة (8) .
وغير ذلك من الاحكام المعروفة من اقواله.
-وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله
في ذلك مصنف وبحث طويل (9) .
(1) ليست في (ف) .
(2) (ف) :"جعل الثمن الزائد. . ."والاصل:"مقابلة الصيغة"خطا. انظر"الاختيارات)"
(ص 188) للبعلي.
(3) انظر:"الفتاوى": (1 2/ 9 1 - 0 2) .
(4) (ب) :"فوت".
(ء) انظر:"الفتاوى": (1 2/ 56 4) .
(6) ا لمصدر نفسه.
(7) (ف) :"الصلاة) 5"
(8) انظر"الاختيارات" (ص 13 1) .
(9) انظر (الاختيارات"(ص 83 2) ."