الصفحة 469 من 669

-والقول بجواز بيع (1) ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره - كالخاتم

ونحوه - بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة (2) .

-والقول بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا

كان او كثيرا (3) .

-والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات (4) العيد وا لجمعة باستعمال

الماء (5) .

-والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة (6) .

-وا لجمع بين الصلاتين (7) في اماكن مشهورة (8) .

وغير ذلك من الاحكام المعروفة من اقواله.

-وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله

في ذلك مصنف وبحث طويل (9) .

(1) ليست في (ف) .

(2) (ف) :"جعل الثمن الزائد. . ."والاصل:"مقابلة الصيغة"خطا. انظر"الاختيارات)"

(ص 188) للبعلي.

(3) انظر:"الفتاوى": (1 2/ 9 1 - 0 2) .

(4) (ب) :"فوت".

(ء) انظر:"الفتاوى": (1 2/ 56 4) .

(6) ا لمصدر نفسه.

(7) (ف) :"الصلاة) 5"

(8) انظر"الاختيارات" (ص 13 1) .

(9) انظر (الاختيارات"(ص 83 2) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت