-والقول باستبراء المختلعة بحيضة. وكذلك الموطوءة بشبهة،
والمطلقة اخر ثلاث تطليقات (1) .
-والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك (2) اليمين (3) .
-والقول بجواز عقد الرداء (4) في الاحرام، ولا فدية في ذلك (5) .
-وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها ان تطوف
طاهرا (6) .
-والقول بجواز بيع الاصل بالعصير (7) ، كالزيتون بالزيت. والسمسم
بالشيرج (8) .
-والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء (9) ، مطلقا كان ا و
مقيدا (0 1) .
ا نظر"ا لفتا وى": (2 3/ 2 4 3) ، (33/ 0 1) .
(ب) :"بو طئ"خطا. ـ
ا نظر"ا لفتا وى": (2 3/ 2 8 1 - 6 8 1) .
(ك) :"ا لرد".
ا نظر"ا لفتا وى": (1 2/ 1 0 2، 6 2/ 1 1 1) .
ا نظر"ا لفتا وى": (6 2/ 5 2 1، 4 1 2) .
(ك) :"با لعصر".
ا نظر"الا ختيا وا ت" (ص 88 1) للبعلي.
سقطت من (ب) 5
ا نظر"ا لفتا وى": (1 2/ 5 2) .