الصفحة 378 من 669

العامة الخروج عن أقوال طوائفهم، لما في ذلك من تمكن أعدائهم من

أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه ا لحجة،

وبان انه مذهب السلف - أمكنهم إظهار القول به، مع ما يعتقدونه[في

الباطن] (1) أنه الحق.

حتى قال لي بعض الاكابر من الحنفية - وقد اجتمع بي: لو قلت: هذا

مذهب ا حمد بن حنبل، وئبت على ذلك؛ لانقطع النزاع.

ومقصوده انه يحصل دفع الخصوم عنه (2) بانه مذهب متبوع، وششريح

المنتصر وا لمنازع من إظهار ا لموافقة.

فقلت: لا والله، ليس لاحمد بن حنبل بهذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد

سلف الامة، و هل (3) الحديث.

وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به اية أو

حديثا، أو إجماعا سلفيا، و ذكر (4) من ينقل الإجماع عن السلف من جميع

طوائف المسلمين؛ الفقهاء (5) الاربعة، والمتكلمين، وأهل الحديث،

والصوفية.

(1) "في الباطن"ليست في الاصل.

(2) كذا في الاصل، وفي بقية النسخ:"عنك".

(3) (ف، ك، طف) :"وأئمة أهل. 5.".

(4) (ف) :"او ذكر".

(5) (ك) :"أتماع الفقهاء"، (طف) :"والفقهاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت