فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 526

وقال الشّيخ عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن بن حسن- رحمه الله- إن الموالاة تنقسم إلى قسمين.

أولا: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.

ثانيا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة اهـ. [1] .

(1) - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (1/ 33) وانظر الدرر السنية (1/ 235،236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت