ويُنقض شعر الميت إن كان له شعر، ويُمشط، ويُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها [1] . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: (( ويضفر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلًا ويجعل وراءه ) ) [2] .
وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع هذه المنشفة المبللة خفيفًا على الأخرى الساترة للعورة فتسحب المنشفة المبللة كثيرًا من تحتها فيكون الميت جاهزًا للتكفين [3] .
والسقط لأربعة أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن شعبة يرفعه: (( ... والسّقط يُصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) ) [4] ، ويُكفّن ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمَّى، ويُعَقُّ عنه؛ لأن الروح قد نفخت فيه، فهو إنسان )) [5] .
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1253، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه.
(2) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 566،وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم 1790.
(3) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، 3/ 368 - 382، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
6/ 15 - 114، والكافي لابن قدامة، 2/ 11 - 28، وأحكام الجنائز للألباني، ص64، والشرح الممتع، 5/ 335 - 382، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، 1/ 249 - 252، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 105 - 124، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 85 - 92، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 27 - 64.
(4) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم 3180، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم 1031، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 293، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 525.
(5) المغني3، /458، والشرح الكبير، 6/ 107، والكافي، 2/ 22، والشرح الممتع 5/ 372، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 89، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 60.