فهرس الكتاب
الصفحة 319 من 645

فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع، لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحديث تفضيل الصلاة في المسجد النبوي على غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام.

وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع، فلا يجوز شد الرحل للقبور.

وإن أرادهما جميعاً فهذا جائز، فالأصل هو المسجد، ويدخل القبر بالتبع. [1]

(1) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص242، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 6/126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام