قال: فسكت قليلًا، ثم غلبنى ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ والله إنى لأراه مؤمنًا. قال: (أو مسلمًا. . .) . إلى آخر الرواية. (1)
وقد روى عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: [سئل أبى عن الإسلام والإيمان، فقال: الإسلام غير الإيمان] (2)
كما دل على ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) . (3)
قال: [يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام] (4) .
-ثانيًا: إن التغاير لا يكون ألا في حالة ما إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد.
-إن هذا التغاير مع التسليم بوجوده في حالات معينة؛ إلا أنه لا يمنع وجود تلازم بينهما، بحيث:
-ثالثًا: إنه في حالة انفراد أحدهما عن الآخر يكون مرادفًا له للأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول؛ من دلالة كل منهما على الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. وذلك لعدة اعتبارات:
-دلالة كل منهما على مسمى الدين، وذلك من حديث جبريل - عليه السلام - حيث نبه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - بعد ذهاب جبريل إلى
(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} حديث رقم: 1478.
(2) رواه أبو بكر بن الخلال في السنة: 604.
(3) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} ، حديث رقم: 5578.
(4) رواه أبو بكر الخلال في السنة: 603. والإمام ابن منده في الإيمان لابن منده: (1/ 311) . وانظر: المسائل والرسائل للإمام أحمد: (1/ 110) .