حال حضرة الموت انتظم به ذكر الوصية لأنه حال من حضره الموت، انتهى - فقال: {كتب عليكم} أي فرض كما استفاض في الشرع وأكد هنا بعلى، ثم نسخ بآية المواريث وجوبه فبقي جوازه، وبينت السنة أن الإرث والوصية لا يجتمعان، فالنسخ إنما هو في حق القريب الوارث لا مطلقًا فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أحمد والأربعة وغيرهم عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما {إذا حضر أحدكم الموت} أي بحضور أسبابه وعلاماته {إن ترك خيرًا} أي ما لا ينبغي أن يوصى فيه قليلًا كان أو كثيرًا، أما إطلاقه على الكثير فكثير، وأطلق على القليل في {إني لما أنزلت إليّ من خير فقير} [القصص: 24] ثم ذكر القائم مقام فاعل كتب بعد