الكف عن القطع لما سموه اليهود فسادًا وطائفة أشاروا بالاستمرار على القطع لأنه يغيظهم، فصوب سبحانه في الآية من أمر بالكف وحلل من أشاروا بالاستمرار بالقطع من الإثم، فدلت الآية على جواز إفساد أموال أهل الحرب على أي حال كان مثمرًا كان أو لا بالتحريق والتغريق والهدم وغيره لإخزائهم بذلك.