القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل (1) .
كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (2) ، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (3) ، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (4) ، وكل هذه الأمور أمور باطلة.
(1) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (1/ 139) .
(2) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (1/ 56) .
(3) المبسوط، للسرخسي (1/ 37) .
(4) المبسوط، للسرخسي (1/ 19) .