فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 4625

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَسُوَيْدٍ: مُتَوَشِّحًا بِهِ.

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث بروايتيه: (( أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ) )، و (( أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ) )، وبين قوله: (( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) ):

القول الأول: وإليه ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المصلي، ولو لم يكن على عاتقيه شيء (1) ، وأجابوا عن حديث: (( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) )بأن النهي للتنزيه؛ فالأفضل أن يستر كتفيه، وإن لم يستر كتفيه صحت صلاته.

القول الثاني: وإليه ذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه شيء، وأجابوا بأن قوله: (( أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ) )منسوخ (2) .

فعند الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح إذا كان الكتفان مكشوفين إذا كان يجد ثيابًا تسترهما؛ لأن النهي يقتضي الفساد (3) ، والجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، فإذا صلى وليس على عاتقيه شيء صحت صلاته ويأثم (4) .

(1) المجموع، للنووي (3/ 175) ، والمغني، لابن قدامة (1/ 415 - 416) .

(2) مسائل الإمام أحمد، للكوسج (9/ 4809) .

(3) المغني، لابن قدامة (1/ 416) ، الفروع، لابن مفلح (3/ 37 - 39) ، الإنصاف، للمرداوي (1/ 454 - 455) ، .

(4) المجموع، للنووي (3/ 175) ، المغني، لابن قدامة (1/ 415 - 416) ، .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت