حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ) ).
[خ: 900]
قوله: (( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ) )ظاهر الحديث: أن النهي هنا للتحريم، فيحرم منعهن، ويجب الإذن لهن إذا وُجدت الشروط، من الحشمة، والحجاب، وعدم الطيب كما ورد في الحديث: (( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) )وسيأتي بعده، وعدم التعرض للفتنة والريبة، سواء كانت شابة أو عجوزًا.