فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 4625

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ )) .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ- كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ- فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ: مِنَ الزِّيَادَةِ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ- عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم-: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) )، إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ- يَعْنِي: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا- فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ).

قوله: (( القَعْدَة ) )بفتح القاف: المرة الواحدة من القعود، والمراد التشهد، بخلاف القِعدة بالكسر، فهي اسم لهيئة الجلوس.

وقوله: (( أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ ) )، أي: قُرنت بهما.

وقوله: (( فأرمَّ القومُ ) )، أي: سكتوا.

وقوله: (( رَهِبْتُ أنْ تَبْكَعَني ) )، أي: خفتُ أن تُوبِّخَني.

وقوله: (( ليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ) )فيه وجوب صلاة الجماعة.

وفي هذا الحديث: دليل على أن من تكلم ناسيًا، أَوْ جاهلًا فهو معذور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت