وقوله: (( أَفْهَقْنَاهُ ) )، أي: ملأناه.
وقوله: (( شَنَقَ لَهَا ) )، أي: كفها بزمامها.
وقوله: (( فَشَجَتْ فَبَالَتْ ) )، أي: رفعت رجليها لتبول.
وقوله: (( ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا ) )، أي: مال بها.
وقوله: (( إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ) ): فيه: جواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل وغيرها من الحيوانات الطاهرة، وأنه لا كراهة فيه، ولو كان دون القُلَّتين.
وقوله: (( وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ ) )، أي: أهداب وأطراف.
وقوله: (( ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ) )، أي: أمسكتُ عليها بعنقي؛ لئلَّا تسقط.
وقوله: (( حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ ) ): فيه: أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، وفيه: أنه إذا وقف عن يساره أداره الإمام عن يمينه، ومن خلفه، وفيه: أنه يبني على صلاته بعد إدراة الإمام له عن يمينه، وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه: أن العمل في الصلاة إذا كان لحاجة فلا يُكرَه.
وقوله: (( يَرْمُقُنِي ) ): فيه: جواز الرمق والنظر المتتابع في الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.
وقوله: (( فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ- يَعْنِي: شُدَّ وَسَطَكَ ) ): فيه: جواز الإشارة في الصلاة، وأنه لا كراهة فيها للحاجة.
وقوله: (( حَقْوِكَ ) )- بفتح الحاء-: مقعد الإزار، وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترًا للعورة، وأنه إذا كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا خالف بين طرفيه على عاتقيه.