فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 4625

غسل وجهه، ثُمَّ تمضمض واستنشق فلا حرج.

وفيه: أن مسح الرأس لا يكرر، فيمسح مرة واحدة وما جاء أنه ثلَّث فضعيف (1) ، ويجزئه تعميم الرأس بالمسح على أي وجه، والسنة أن يبدأ بمقدم الرأس، ثُمَّ يرده إلى القفا، ثُمَّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2) .

وفيه أنه إذا صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه على الله، ولا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، وفي لفظ آخر: (( مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا غفر الله له ) ) (3) ، أي: مع اجتناب الكبائر، كما سيأتي.

(1) أخرجه أحمد (436) ، وأبو داود (107) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (95) : حسن صحيح.

(2) أخرجه البخاري (185) ، ومسلم (235) .

(3) أخرجه مسلم (234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت