القول الخامس: أن النهي محمول على الكثرة، أي: إذا كان يُكثِر من هذا، والجواز محمول على ما إذا كان هذا في نادر الأحوال.
والأقرب: أن النهي محمول على التنزيه، ثم يليه القول بأنه محمول على ما إذا أضيف إلى ياء المتكلم.
وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب: لا يقول عبدي وأمتي، وذكر هذا الحديث (1) .
وكذلك نُهي أن يقول العبد لسيده: يا مولاي، والنهي هنا للتنزيه- أيضًا- إذا أضيف إلى ياء المتكلم مولاي، وإلا فكلمة المولى لا بأس بها، وجاء إطلاقها على ستة عشر معنًى، كما ذكر النووي (2) ، فتطلق على: الله تعالى، وتطلق على الناصر والمعين، وعلى غير ذلك.
وإذا أضافه إلى غيره فلا بأس: مولى فلان، وكذلك السيد، سيد بني فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: (( قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ) ) (3) أي: سعد بن معاذ رضي الله عنه.
(1) كتاب التوحيد، لمحمد بن عبد الوهاب (ص 127) .
(2) شرح مسلم، للنووي (15/ 6 - 7) .
(3) أخرجه البخاري (3043) ، ومسلم (1768) .