فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 4625

من الضربة الأولى أجره مائة حسنة، وفي الحديث الثاني: سبعون، والجمع بينهما أنه لا مانفاةَ بينهما؛ لأن هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر، مثل ما جاء في صلاة الجماعة: (( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) ) (1) ، وفي حديث آخر: (( تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ ) ) (2) ، وهذا مفهوم عدد لا حصر له.

أو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أولًا أن في قتله في الضربة الأولى: سبعين، ثم تصدق الله بالزيادة فزاد هذه الأمة خيرًا، فصار قتله في الضربة الأولى بمائة، أو أن هذا يختلف باختلاف القاتلين للوزغ حسب اختلاف إخلاصهم، وأحوالهم من الإيمان.

(1) أخرجه البخاري (645) .

(2) أخرجه مسلم (649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت