فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 4625

فَسَلَّمَ عَلَيْنَا )) (1) .

لكن السلام على الواحدة إذا كان يخشى منه الفتنة فلا يسلم عليها، أما إذا كان معها محرم فلا بأس بالسلام حينئذٍ.

(1) أخرجه أحمد (27561) ، وأبو داود (5204) ، وابن ماجه (3701) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت