والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في صيده للمحرم شاة (1) .
وكذلك كل ذي مخلب من الطير يفترس به فهو كالناب في السباع، كالصقر والباز، وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها، فهذه محرمة.
وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الأحكام التي استقلت بها السنة، وليست في القرآن، والسنة وحي ثانٍ.
(1) أخرجه ابن خزيمة (2648) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3472) .