فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 4625

والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في صيده للمحرم شاة (1) .

وكذلك كل ذي مخلب من الطير يفترس به فهو كالناب في السباع، كالصقر والباز، وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها، فهذه محرمة.

وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الأحكام التي استقلت بها السنة، وليست في القرآن، والسنة وحي ثانٍ.

(1) أخرجه ابن خزيمة (2648) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت