فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 4625

ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ )) .

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: (( أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: (( أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْح عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ) ).

وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، أَخْبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: (( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ) ).

في هذا الحديث: تصريح أن المحرِّم للمتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عمر رضي الله عنه، ويحمل ما سبق على أن المعنى: أن عمر رضي الله عنه أظهر التحريم ونفَّذه؛ لكون بعض الناس لم يعلم بذلك، ولم يمتثل، وهذا مثل ما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) ) (1) ، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: (( اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ ) ) (2) ، ومعنى أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة: أنهما أظهرا تحريمهما، وإلا فالمحرِّم هو الله عز وجل.

وفي هذا الحديث: أن الحُجاج كانوا متوافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن تحريم المتعة في موسم الحج.

(1) أخرجه البخاري (4313) .

(2) أخرجه مسلم (1374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت