فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 4625

نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ )) ، قَالَ: فَقَالَ: (( مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ ) )، قَالُوا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: (( لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ ) ) (1) فالزنا بحليلة الجار، أو السرقة من بيت الجار ذنبه مضاعف؛ لما فيه من إيذاء الجار، وقد أُمر بالإحسان إليه.

وهذا الحديث فيه: بيان مراتب الذنوب، وقد سبق معنا بيان تفاضل الأعمال الصالحة وترتيبها، وأن أفضلها الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج.

وفيه: بيان أي الذنب أعظم، ثم ترتيب بعض الذنوب، فأعظمها: الشرك بالله عز وجل، وهو ضد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكبر الذنوب والمعاصي الشرك بالله، ثم يليه قتل الولد، ثم يليه الزنا بحليلة الجار.

(1) أخرجه أحمد (23854) ، والبخاري في الأدب المفرد (103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت