فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 4625

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفًا من عدم إكمال المناسك، أو مريضًا، وقالوا: حديث ضُبَاعَةَ مقيد بالحالة التي ورد فيها، قال شيخ الإسلام: (( لو اشترط وهو لا يخاف لا يقع الشرط ) ) (1) .

في هذه الأحاديث: دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفًا ألا يتم أعمال الحج؛ لكونه مريضًا، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا، وإن حبسني حابس فـ (( مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) )، ولهذا القول وجهان:

الوجه الأول: أنه يقول: موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني.

الوجه الثاني: أن يقول: إن حبستني فلي أن أحل، فيجعل الخيار له إن شاء حل، وإن شاء لم يحل.

(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (22/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت