وفي الكافي: أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أأتصدق به؟ فقال عليه السلام:"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث لينتفع بثمره"1. الحديث.
1 يرجع إلى البخاري مع الفتح 5/354 كتاب الشروط ومسلم 3/1255 كتاب الوصية والنسائي 6/191 كتاب الأحباس وابن ماجه 2/801 كتاب الصدقات.