فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 174

الكفالة: وهي في اللغة: الضم قال الله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} . [سورة آل عمران: آية 37] أي: ضمها إلى نفسه.

وقال النبي عليه السلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين"1 أي: ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية. وفي المغرب:

الكفيل: الضامن، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، ويقال للمرأة: كفيل أيضًا.

والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة، والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية. وفي النهاية: أورد الكفالة عقيب البيوع، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات

1 أخرجه البخاري في كتاب الأدب 1/436 ومسلم في كتاب الزهد 4/2287 والترمذي في كتاب البر 6/46 وأحمد بن حنبل 2/375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت