فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 174

أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعد إلى شيء آخر، حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة، ولهذا عقبها به.

وهو مشتق من القرار، وهو لغة إثبات ما كان متزلزلا كذا في الدرر. وفي الكفاية: وشرعًا: وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته.

وفي التبيين وهو من قرّ الشيء إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود، وحكمه: ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك في الحال من المقر، ألا ترى أنه لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه.

ولهذا قالوا: لو أقر لغيره بمال، والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة. والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول، ولكن يبطل برده. والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده لأنه ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به.

الاستثناء: في اصطلاح النحويين: إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول، وفي اليمين أن يقول الحالف: إن شاء الله تعالى، لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت