فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 174

الشرط: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه كالطهارة للصلاة. وفي الدرر: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه. قيل: الشروط على ثلاثة أنواع.

شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.

وشرط الدوام: كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.

وشرط الوجود: في حالة البقاء وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابداء الصلاة كالقراءة فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرًا. كذا في الاختيارات.

التحريمية: التكبيرة الأولى. والتحريم: جعل الشيء محرمًا والهاء لتحقيق الاسمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت