فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 174

والمكروه: ما يثاب على تركه.

والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

والباطل: ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.

النفل: في اللغة مطلق الزيادة: وفي الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات، ومنه نافلة الصلاة بالإضافة، والنافلة أيضا بالقطع للتعريف.

وفي الصحاح: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.

والعطية: الشيء المعطى.

وفي التعريفات: النفل في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. والمستحب: ما يستحسن فعله في الشرع، والمستحسن: ما يعد به حسنا.

والتطوع بالشيء: التبرع به، والتبر:"دادن نه برسبيل وجوب"1.

والسنة: الطريقة المسلوكة في الدين تشمل قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهي في اللغة: عبارة عن مطلق الطريق خيرا كان، أو شرا وفي الشريعة عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.

والأدب: ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وتركها أخرى، وفي البزازية الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركها أخرى.

والسنة: ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يترك إلا مرة أو مرتين.

وفي الغاية: السنة: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. وبكذا قال الإمام خواهر زاده2.

والحديث: مختص بالقول.

1 كلمات فارسية.

2 هو الإمام"محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري"المعروف ببكر خواهر زاده، كان إمامًا فاضلًا، وهو صاحب كتاب المبسوط المعروف"بمبسوط خواهر زاده"توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. راجع الجواهر المضية 1/236 و2/49 والفوائد البهية ص 163، وكشف الظنون 2/1580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت