فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 174

بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.

قال النبي عليه السلام:"من اتبع الصيد فقد غفل"1 والمراد منه الاصطياد.

وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.

وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.

ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.

والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.

والمِخْلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

والبُنْدُقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.

والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه.

1 هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه. يرجع إلى سنن أبي داود مع العون 8/61 كتاب الصيد. وسنن الترمذي مع التحفة 6/532 وسنن النسائي 7/172 ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1/357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت