أعم وجودًا، حتى شرع للعاقدين ولأحدهما ولغيرهما بإذنهما.
وفي المغرب: الخيار: اسم من الاختيار، ومنه خيار الرؤية وفي درر الحكام: وخيار الشرط أنواع:
فاسد وفاقا كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أيامًا أو على أني بالخيار أبدًا.
وجائز وفاقا وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها.
ومختلف فيه وهو أن يقول: على أني بالخيار شهرا أو شهرين، فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى جايز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
الغبن: بالتسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرأي، يقال: غبنته في البيع بالفتح أي: خدعته، وقد غبن فهو مغبون، وغبن رأيه بالكسر: إذا نقصه فهو غبين أي: ضعيف الرأي، والتغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا، ومنه قيل: يوم التغابن ليوم القيامة: لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار.
المراوضة: المداراة والمخاتلة، ومنها بيع المراوضة لبيع المواصفة لأنه لا يخلو عن مداراة ومخاتلة وفي الإجارات البائع والمشتري إذا تراوضا السلعة أي: تداريا فيها.
وراد الكلأ أي: طلبه ومنه"إذا بال أحدكم فليرتد لبوله"1. أي: يطلب مكانًا لينًا أو منحدرا كذا في الصحاح والمغرب أيضًا.
1 تقدم تخريجه.