فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 172

السؤالرجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جامعها، ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى، فما الحكم؟

الجوابلا حرج عليك في هذا؛ لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن وجبت صلاتها حل جماعها، والصلاة أعظم من الجماع، فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل، وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضًا أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل للطاهرات يحل لها.

وإذا عاد فينظر: هل هو دم نفاس، أو دم حدث من حمل ثقيل، أو من جراحة، أو ما أشبه ذلك، حسب الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت