فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 172

السؤالأفتونا مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة بحيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث؟

الجوابكل الأجور التي يستلمها الإنسان شيئًا فشيئًا، إن أنفقها من حيث استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد، مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة بعشرة آلاف، تمت السنة فقبض عشرة آلاف، يلزمه أن يزكيها، لماذا؟ لأنه تم عليها الحول، ورجل آخر أجر شقة بعشرة آلاف مقدمة، يعني: يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ صاحب الشقة العشرة آلاف ثم أنفقها على أهله، أو على تعمير الشقة، أو غير ذلك، هل في العشرة آلاف زكاة؟ لا.

لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة: أن يتم الحول عليها.

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه؛ من عقار، أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت