س: يحرص كثير من الأئمة على إن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع القرآن فهل في ذلك حرج؟
ج: هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة، وهكذا دعاء الختم فعله الكثير من السلف الصالح وثبت عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفي ذلك خير كثير والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام رجاء أن يتقبل الله منهم وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه:"جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام"ذكر فيه حال السلف في العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
س: هل ينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح؟
ج: هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات، في التراويح وفي الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة وليس الناس سواء، فالناس يختلفون فينبغي له أن يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
س: هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟
ج: الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة، ليلة القدر.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
س: ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح في صلاة التراويح؟
ج: لا أعلم لهذا أصلا والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضر في الفاتحة خاصة، لأن الفاتحة ركن لا بد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)