الصفحة 63 من 100

7 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن نكاح الناصب؟

فقال: لا والله ما يحل.

قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟

قال: والمرأة عارفة؟

قلت: عارفة.

قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف [1] .

8 -عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية.

فقال: نكاحهما أحبُّ إليّ من نكاح الناصبية [2] .

9 -عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبي والناصبية [3] .

10 -عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم [4] وتناكحون؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل [5] .

11 -عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي، ولا يزوّج ابنته ناصبيًا ولا يطرحها عنده [6] .

12 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟

قال: لا، لأن الناصب كافر [7] .

13 -عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ذُكر النصّاب.

فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم [8] .

14 -عن يونس عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

(1) وسائل الشيعة ج7 ص424، الفروع من الكافي 3/350 .

(2) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .

(3) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .

(4) من أهل السنة.

(5) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/352 .

(6) وسائل الشيعة ج7 ص426 .

(7) وسائل الشيعة ج7 ص427، الاستبصار ج3 ص184 .

(8) وسائل الشيعة ج7 ص427، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص184 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت