7 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن نكاح الناصب؟
فقال: لا والله ما يحل.
قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟
قال: والمرأة عارفة؟
قلت: عارفة.
قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف [1] .
8 -عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية.
فقال: نكاحهما أحبُّ إليّ من نكاح الناصبية [2] .
9 -عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبي والناصبية [3] .
10 -عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم [4] وتناكحون؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل [5] .
11 -عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي، ولا يزوّج ابنته ناصبيًا ولا يطرحها عنده [6] .
12 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟
قال: لا، لأن الناصب كافر [7] .
13 -عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ذُكر النصّاب.
فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم [8] .
14 -عن يونس عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(1) وسائل الشيعة ج7 ص424، الفروع من الكافي 3/350 .
(2) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .
(3) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .
(4) من أهل السنة.
(5) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/352 .
(6) وسائل الشيعة ج7 ص426 .
(7) وسائل الشيعة ج7 ص427، الاستبصار ج3 ص184 .
(8) وسائل الشيعة ج7 ص427، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص184 .