وبعد هذا الاستطراد حول زواج عمر من أم كلثوم وعثمان من رقية وأم كلثوم - رضي الله عنهم جميعًا - نذكر الروايات التي تدل على عدم جواز مناكحة أهل السنة من واقع المراجع الرافضية.
1 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المرأة العارفة [1] هل أزوجها الناصب؟
قال: لا، لأن الناصب كافر.
قلت: فأزوجها لرجل غير الناصب ولا العارف ؟
فقال: غيره أحبّ إليَّ منه [2] .
2 -عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك [3] .
3 -عن ربعي، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال له الفضيل: أزوج الناصبة؟
قال: لا ولا كرامة.
قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت [4] .
5 -عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن [5] وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟
قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة [6] .
6 -عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إن لامرأتي أختًا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟
قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل بقول: { فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } [7] .
(1) أي المرأة الشيعية.
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي ج7 ص431، التهذيب ج7 ص303 .
(3) وسائل الشيعة ج7 ص423، التهذيب للطوسي ج7 ص302 الاستبصار للطوسي ج3 ص183 .
(4) وسائل الشيعة ج7 ص423 .
(5) يقصد الشيعي.
(6) وسائل الشيعة ج7 ص424، بحار الأنوار ج100 ص378، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص183 .
(7) وسائل الشيعة ج7 ص424 .