الصفحة 900 من 1281

موضوع الحديث: أن البداءة في التقسيم تكون بالفرائض وأن العاصب لا يأخذ إلا ما بقي بعدها

المفردات

قوله ألحقوا الفرائض بأهلها: أي أعطوهم إياها

قوله فما بقي: أي ما زاد بعد أهل الفروض

فهو لأولى رجل ذكر: أي لأحق الرجال المرتبطين بالميت في النسب وهو الأقرب إليه

المعنى الإجمالي

أمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - بأن تلحق الفرائض بأهلها كلٌ يُعطى فريضته التي أعطاه الله إياها بشرطها فما بقي فهو للمعصب والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب وبعدهم أهل الولاء والمولى الذي يعصب هو المنعم على عتيقه بالعتق فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثة من النسب ورثه مولاه وهو المنعم عليه بالعتق.

فقه الحديث

يستفاد من هذا الحديث أولًا: وجوب إلحاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ثانيًا:إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها إلا المعتقة ولهذا قال الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي

قلت: لا يخرج عن ذلك الوصف إلا المعتقة فإنها تعصب بنفسها على من أعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب وبالله التوفيق.

ثالثًا: العصبة المتعصبون بأنفسهم هم الأولاد الذكور وأولاد الابن والأب والجد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب وبنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب.

[292] الحديث الثاني: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.

موضوع الحديث: عدم التوارث بين الكافر والمسلم

المفردات

من رباع: جمع ربع وهو الدار ثم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت