الصفحة 1005 من 1281

وعن ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ) [1] ورواه مرفوعًا بمعناه أيضًا عند أبي داود (وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ) [2] ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الوجبة وهو يتصور في كل ساعتين إذ أن الطفل معدته تهضم اللبن الذي فيها في خلال ساعتين وعلى هذا فيتصور أن تكون الخمس الرضعات في يوم أو في يوم وليلة .

(1) أحمد رقم 4114

(2) أبو داود في كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير رقم 2059 الحديث صححه الألباني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت