الصفحة 1004 من 1281

أولًا: يؤخذ من الحديث ومن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال وهي ابنة أخي من الرضاع ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان الشرط الأول: أن يكون الرضاع خمس رضعات وثانيًا: أن يكون في الحولين لكن اختلفوا في الرضعة ما هي ؟ فقال قوم الرضعة المصة وقال قوم أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه وقال قوم أن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير وهذا القول هو الأولى في نظري بأن يرضع الطفل حتى يشبع لأنها يترتب عليها تحريم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ [1] وعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضًا قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ ) [2]

(1) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان رقم 1451 وابن ماجه في كتاب النكاح باب فضل النكاح رقم 1940.

(2) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان رقم 1451والنسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة رقم 3308 وأحمد رقم 27410و27417 والدارمي في كتاب النكاح باب كم رضعة تحرم رقم 2252 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت