الصفحة 89 من 119

[128] - لأنه أصبح غارقا في بحار التحزب وتظهر حزبيته جليا من خلال مجلته المسماة تمويها (الفرقان) ...

[129] - النحل آية 126.

[130] - الكفاية - للخطيب البغدادي (ص121 - 122) ، حيث قال: باب: ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله وجزاها له.

قال ابن الصلاح - رحمه الله -"اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - أنه يثبت بواحد، لان العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في الجرح الراوية وتعديله بخلال الشهادات". [مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص 52] .

قال النووي:"الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد"، قال السيوطي:"وشمل الواحد العبد والمرأة". [تدريب الراوي (1/ 307 , 309) ] .

وقال أحمد شاكر: أساس قبول خير الراوي أن يوثق به في روايته ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي رواية: بأن يكون ضابطا، والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حقق في باب"الشهادات من كتب الفقه"، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة ... الباعث الحثيث في اختصار الحديث - أحمد شاكر ص 87.

قلت: كذلك من الفروق أن الشهادة أمرها ضيق لكونها في الحقوق الخاصة التي يترافع بها بخلاف الرواية، فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه. وأيضا لأنه ينفرد بالحديث واحد، فلو لم تقبل لفلتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات، وأيضا لأن بين الناس .. وعداوات تحملهم في شهادة الزور بخلاف الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت