فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 3091

وأما كونه إذا سقي بالماء الطهور -وهو المراد بقول المصنف رحمه الله: الطاهر-: يطهر؛ فلأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة وغاية ما يقال: أنه يتنجس بسقي النجس.

وأما كونه ليس بنجس عند ابن عقيل؛ فلما ذكره من القياس على اللبن وذلك أن الدم نجس فإذا صار لبنًا طهر باستحالته، وهذا المعنى موجود في الزروع المذكورة.

وأما كونه ليس بمحرم؛ فلأن المحرم له كونه نجسًا وهو عنده طاهر؛ لما تقدم من قياسه على اللبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت