فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1195

قال: [وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل] ، يعني: إن أبرأ الفرع (الضامن) لم يبرأ الأصل (المضمون عنه) .

ثم قال: [لأن التوثقة -عقود التوثيق تعني: توثيق للديون- انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء] ، أي: إذا سدد الفرع (الضامن) عن الأصل (المضمون عنه) عاد الضامن على المضمون عنه؛ لأن الأصل ما زال مدينًا، وتبقى المشكلة بين الضامن والمضمون عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت