فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 1195

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء؛ لأنه بدل عنه.

يعني: إذا تيمم ثم أحدث بطل التيمم، فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم.

قال: ويبطل بخروج الوقت؛ لأنه طهارة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة: الوقت، فتقيد به؛ لأنه وقت الحاجة.

وهذا قول الحنابلة: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، كأن أتيمم للظهر، فإن خرج وقت الظهر بطل التيمم، وعلي أن أتيمم مرة أخرى، وهذه كلها نتائج مترتبة على أنهم لم يجعلوا التيمم رافعًا للحدث.

قال: ويبطل بالقدرة على استعمال الماء، لقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) ، وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة؛ لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.

وهذا قول الحنابلة أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت