فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1195

قال: [وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه؛ لأن ملكه فيه غير تام، لأنه غير مقدور عليه] .

أي: لو أن رجلًا من الناس له عند فلان مبلغ من المال، وفلان هذا مفلس أو جاحد ولا بينة للطرف الآخر، أو المال مغصوب أو ضال لا يرجى وجوده، ففي هذه الحالة لا زكاة على صاحبه، لأنه ملكه فيه غير تام.

قال رحمه الله تعالى: [وحكم الصداق حكم الدين كذلك] ، أي: أنه يأخذ نفس الحكم، فلو أن امرأة سمى لها زوجها صداقًا مؤخرًا، لكن لم يتم التوثيق، أو جحده، ولم تستطع الحصول عليه، ففي هذه الحالة لا زكاة عليها فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت