فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [فإذا أخذ في غسله ستر عورته] .

فإذا جاء المغسل رفع الغطاء وجرد الميت من ثيابه، وينبغي أن يكون معه شيء يستر به عورته من فوق السرة إلى تحت الركبة، ولا يجوز له أن ينظر إلى عورة الميت، والبعض عند تغسيل الميت ينظر إلى عورته، وهذا لا يجوز أبدًا، فلا بد من ستر عورته حتى الانتهاء من تكفينه، ثم تخلع عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت