فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1199

يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه [1] ، ثم

قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( يلتقيان فيصدُّ هذا، ويصدُّ هذا ) )، فإذا كان قد عوَّده أنْ يُكلِّمه أو يُصافحه. وكذلك رُوي عن مالكٍ أنَّه لا تنقطعُ الهجرة بدونِ العود إلى المودَّة [2] .

وفرَّق بعضُهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب: تزول

الهجرةُ بينهم بمجرَّد السَّلام، بخلافِ الأقارب، وإنَّما قال هذا لوجوب صلة

الرَّحِمِ.

قوله - صلى الله عليه وسلم: (( ولا يبِعْ بعضُكم على بيع بعض ) )قد تكاثرَ النَّهي عَنْ ذلك، ففي"الصحيحين" [3] عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه ) ). وفي رواية لمسلم [4] : (( لا يَسُمِ المسلمُ على سومِ المسلم، ولا يَخطُبُ على خِطبته ) ). وخرَّجاه [5] من حديث ابن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( لا

(1) انظر: التمهيد 6/127 - 128.

(2) انظر: التمهيد 6/128.

(3) صحيح البخاري 3/90 - 91 (2140) ، وصحيح مسلم 4/138 (1413) (51) .

(5) أخرجه: البخاري 3/90 (2139) ، ومسلم 4/138 (1412) (49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت