(( ما تقولون في الزنى؟ ) )قالوا:
حرام حرَّمه الله ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لأنْ يزني الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جاره ) )، قال: (( فما تقولون في السَّرقة؟ ) )قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: (( لأنْ يَسرِقَ الرجلُ من عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه من أنْ يسرق من جاره ) ).
وفي"صحيح البخاري" [1] عن أبي شُريح، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يؤمنُ ) )قيل: وَمَنْ يا رسولَ الله؟ قالَ: (( مَنْ لا يأْمَنُ جارهُ بوائِقَهُ ) ). وخرَّجه الإمامُ أحمد [2] ، وغيره من حديث أبي هُريرة.
وفي"صحيح مسلم" [3] عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يَدخُلُ الجنَّة مَنْ لا يَأْمَنُ جارُه بوائقهُ ) ).
وخرَّج الإمامُ أحمد، والحاكم من حديث أبي هُريرة، قال: قيلَ:
يا رسولَ الله إنَّ فُلانةَ تُصلي الليلَ، وتصومُ النهار وفي لسانها شيءٌ تؤذي جيرانها
(1) الصحيح 8/12 (6016) .
وأخرجه: الطيالسي (1340) ، وأحمد 4/31، و6/385، والطبراني في"الكبير"
22/ (487) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (9534) وفي"الآداب"، له (77) من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، به.
(2) المسند 2/288 و336.
وأخرجه: البخاري عقيب الحديث (6016) ، والحاكم 1/10، و4/165 من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
(3) الصحيح 1/49 (46) (73) .
وأخرجه: البخاري في"الأدب المفرد" (121) من طريق العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.