ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من
وُجوهٍ متعدِّدَةٍ [1] ،
وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله [2] . وفي"صحيح البخاري" [3] : أنَّ رجلًا كان يُؤتى به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( لا تلعنه؛ فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله ) )ولم يقتله بذلك.
وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة [4] ، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ
إليه [5] .
ومنها: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: (( إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتين، فاقتلوا الآخرَ
منهما )) خرَّجه مسلم [6] من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها [7] .
ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم: (( من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، فأراد
أنْ يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه )) [8] ،
(1) حديث صحيح نصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) ).
أخرجه: عبد الرزاق (17087) ، وأحمد 4/95 و96 و101، وأبو داود (4482) ، وابن ماجه (2573) ، والترمذي (1444) وفي"العلل الكبير"، له (246) ، وأبو يعلى (7363) ، والطحاوي في"شرح المعاني"3/159، وابن حبان (4446) ، والطبراني في"الكبير"19/ (767) و (768) ، والحاكم 4/372، والبيهقي 8/313 من حديث معاوية بن أبي سفيان، به.
وأخرجه: أبو داود (4483) ، والنسائي 8/313، والحاكم 4/371 من حديث عبد الله ابن عمر، به.
وأخرجه: أحمد 2/291، وأبو داود (4484) ، وابن ماجه (2572) ، والنسائي 8/314، وابن حبان (4447) ، والحاكم 4/371 من حديث أبي هريرة، به.
وأخرجه: ابن حبان (4445) من حديث أبي سعيد، به.
(2) أخرجه: أبو داود (4485) من حديث قبيصة بن ذؤيب، وهو مرسل. انظر: تهذيب الكمال 6/94 (5431) .
(3) في"صحيحه"8/197 (6780) من حديث عمر بن الخطاب، به.
(4) أخرجه: أبو داود (4410) ، والنسائي 8/90-91 من حديث جابر بن عبد الله، وهو ضعيف كما سيأتي وضعفه النسائي.
وأخرجه: النسائي 89-90 من حديث الحارث بن حاطب، وهو ضعيف كما سيأتي.
(5) انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي 4/73-74.
(6) في"صحيحه"6/23 (1853) (61) .
(7) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 3/457.
(8) أخرجه: مسلم 6/23 (1852) (60) .