فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1199

وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه [1] ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن [2] .

ومنها الساحر: وفي"الترمذي" [3]

من حديث جُندب مرفوعًا [4] : (( حدُّ السَّاحر [5] ضربةٌ بالسَّيف ) )، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب [6] ، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين [7] .

ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع [8] ، وقال به

طائفةٌ من العلماء [9] .

ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس

بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (33607) و (36149) (ط الحوت) ، وأحمد 4/290 و295، وابن ماجه (2607) ، والترمذي (1362) ، والنسائي 6/109، والبغوي في"شرح السنة" (2592) عن البراء بن عازب، عن خاله، وقال الترمذي: (( حسن غريب ) ).

وأخرجه: عبد الرزاق (10804) ، وأحمد 4/292 و297، وأبو داود (4457) ، والنسائي 6/109-110، والبيهقي 7/162 عن البراء بن عازب، عن عمه، به.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (28866) (ط الحوت) عن البراء بن عازب، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، به.

(2) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/318-319، وشرح السنة 10/305.

(3) في"جامعه" (1460) ، وضعّف المرفوع ثم أعله بالوقف.

وأخرجه: الطبراني في"الكبير" (1665) و (1666) ، وابن عدي في"الكامل"1/462، والدارقطني 3/90 (3179) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والحاكم 4/360، والبيهقي 8/136 من حديث جندب، به.

وأخرجه: عبد الرزاق (18752) من طريق الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

(4) عبارة: (( من حديث جندب مرفوعًا ) )لم ترد في (ص) .

(5) في (ص) : (( حده ) ).

(6) انظر: جامع الترمذي (1460) ، والرواية الموقوفة أخرجها: البيهقي في السنن الكبرى 8/136.

(7) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/303، والمغني 10/106 و111، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/601.

(8) ونصه: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: (( من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) ).

أخرجه: عبد الرزاق (13492) ، وأحمد 1/269 و300، وأبو داود (4464) ، والترمذي (1455) ، والدارقطني 3/96 (3210) (ط دار الكتب العلمية) ، والحاكم 4/355، والبيهقي 8/231 و232 من حديث عبد الله بن عباس، به، وقد أعله الترمذي بالوقف.

(9) انظر: الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت